شفاء القلوب من داء الكروب خميس بن راشد بن خميس العبري أبو ماجد، المشهور بـ "ذي الغبراء"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٦٤

الغالب، وأما إن اتفقا الطالب والمطلوب في عد واحد فإن كانا في الإفراد فالطالب الغالب وإن كانا في الأزواج فالمطلوب الغالب وإن كان اسم الطالب والمطلوب واحداً فأصغر السن هو الغالب، قال الشيخ ناصر يحتاج إلى نظر في أصغر السن فتدبر في هذا الحساب فهو صحيح مجرب في كل ما تريده من الأمور.

ومنهم من يحسب اسم الطالب والمطلوب في الموافقة بين الرجلين والزوجين ويسقط اسمهما ثلاثة ثلاثة فإن بقي واحد فالرجل الغالب، وإن بقي اثنان فالمرأة الغالبة وإن بقي ثلاثة فبينهما اتفاق فاعتبرنا هذا الحساب فوجدناه موافقا. ومنهم من يحسب اسم الرجل واسم أمه واسم المرأة واسم أمها ويجمعهما جميعاً ويسقط ثمانية ثمانية فانظر فيما بقي في يدك فإن بقي زوجاً فبينهما اتفاق وإن بقي فرداً فبينهما اختلاف وقس بعقلك في الحساب من الرجال والنساء فإنه يتبين لك البرهان. وأما ما قيل في بركة الأرزاق فإنه يحسب اسم البلد واسم مكة واسم الطالب واسم أمه ويسقط أربعة أربعة فإن بقي واحد فالرزق في تلك البلدة قليل، وإن بقي اثنان فإنه مكتفي برزقه، وإن بقي ثلاثة فموسر وإن بقي أربعة، فهو يعلو على أهل اليسر فرأينا في هذا الحساب ليس موافقا ورأينا البروج وموافقاتها أصح من هذا الحساب، فمن اعتبر في الحساب وتزوج على ما ذكرناه وسكن في البلد الموافقة لنجمه، فإنه يرى الصلاح من الزوجة ويتسع له الرزق في البلد.

قال ذو الغبراء: تعلم رجل هذا الحساب وسافر إلى بلد يريد فيها

السكون وهي موافقة لنجمه وتزوج امرأة فذهبت أمواله لصداقها وأخذت

164