شفاء القلوب من داء الكروب خميس بن راشد بن خميس العبري أبو ماجد، المشهور بـ "ذي الغبراء"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤١٠

وبعض يأخذ بهذا السهم يأخذ من القمر إلى الزهرة الدرج ثم يقسمها لكل برج ثلاثون والابتداء من البرج الطالع فحيث نفذ السهم فهنك دليل الماء في ذلك البرج إن كان فيه كوكب وإلا حيث يكون حل رب ذلك البرج فدليل الماء منه إن كان يدل على الماء وإثباته والله أعلم بغيبه، فإن وفق السهم في الأوتاد فهو قوي وخاصة إذا كان في من بروج الماء وكوكب رطب أو كان إحدى النيرين والسعدين

•

قلت للمرأة: هذا بما سمعت به صاحبي ووجدته في كتابي قالت: بين لنا ما يجوز في خدمة الأفلاج وافتح لنا الأبواب ومسالك الماء في الأرض. فأجبتها بقلة المعرفة في هذه المسألة لأن خدمة الأفلاج يحتاج إلى علم من الشريعة، قال فيها صاحبي في الفسح عن الطرق وأموال الناس وأفلاجهم فيه اختلاف وعن المسلمين فمنهم من يرى ذلك بالاعتبار لا بالقياس في القرب والبعد ومنهم يرى أن يفسح عن الأفلاج خمسمائة ذراع إذا كان غيره يتصل بالغيل.

وأما الماء الذي في الأودية كالغيل إن أراد أحد يفتق بأخذ منه فلا يجوز منعه عن ذلك إلا إذا بان نقصان ماء القائلين من أسفله ولا يحدد هذا بالأذرع لأنه مباح هكذا وجدته في الأثر إلا إذا كان الغيل أخذت منه أفلاجاً ومسائل المكر في الأودية، فإن كانت من المسائل التي تخرب ما يقاربها وكان على جهتي الوادي أموال وعليها جدر أو غير جدر، فلا يجوز تقوية الجدر بالصاروج حيث يبلغ أقواها في الغالب دون الحوائج فإن الحوائج لا يعتبر بها في المنع، ولا يجوز أن يغرس شجر ذو ساق في مسيل المطر ولا بجانب ماله ولا يرمي فيه تراب ولا حطب ولا حصى ولا شئ مما يحيل الماء إلى الجانب المقابل ولو كان ذلك المقابل أسفل منه

410