الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٠١الجواب:
اذا اتصلت أميال الوطنين بعضهما ببعض فلا قصر هناك بل
الإتمام، والله أعلم.
38 - مسألة:
قال السائل: قال أكثر أصحابنا ان صلاة المأموم غير مرتبطه بصلاة الامام، وقال بعضهم انها مرتبطة، ونقل أبو محمد اجماع الناس أنه اذا تبين الامام أنه مشرك أن المأمومين يعيدون صلاتهم بخلاف الجنب والمتلبس بنجاسة، ما الفرق وما حجة القولين؟ أعنى قول
الارتباط وعدمه.
الجواب:
الذي أقول به وأرجحه أن صلاة المأموم مرتبطة بصلاة الامام للأحاديث الواردة كقوله - صلى الله عليه وسلم ـ: «انما جعل الامام ليؤتم به فاذا ركع فاركعوا واذا سجد فاسجدوا، واذا قال: سمع الله لمن حمده، فقولوا: ربنا ولك الحمد»، ونحو ذلك في عدة أحاديث تدل على الارتباط تصريحا أو ضمنا، والقائلون بعدم الارتباط لا أدرى ما حجتهم، وما نقله أبو محمد من الاجماع على اعادة الصلاة اذا تبين الامام مشركا دليل على الارتباط بصلاة الامام، والجنب والمتلبس بنجاسة وغير المتوضى ونحو ذلك يوجد في اعادة الصلاة خلفهم الخلاف المبنى على الارتباط وعدمه، فمن قال بالارتباط يلزمهم الاعادة ومن لا فلا، والله أعلم.
39 - مسألة:
فى امام الجماعة اذا عن له فى صلاته عارض كقئ أو قلد، وأراد أن يستخلف عنه أحدا من المأمومين، كيف يفعل؟ واذا كان الصف