الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٠٠وهكذا يؤمر لأن ما عليه الا ركعتان هما فريضته والمقيمون عليهم أن يتموا الركعتين الأخريين بعد أن يسلم عليهم الامام، والله أعلم
35 - مسألة:
هل الحرير المحرم هو هذا الابريسم أم غيره؟
الجواب.
ان الحرير المحرم هو ما كان من عمل الدودة المعروفة وهو الموجود في وقت التشريع، وأما المستعمل الآن فحادث، ويقال: انه من شجر، وقد حكى القطب الخلاف عن العلماء فيه، منهم من ألحقه في الحرمة للمشابهة، ومنهم من أباحه، والله أعلم.
36 - مسألة:
به
قال السائل: رأيت فى المدونة ما يوهم جواز تقديم الوتر على
العشاء، فما أنت قائل؟
الجواب:
لا أرى هذا ولا أعرف وجهه، وقد مضت السنة فعلا وقولا وتقريرا على خلافه، واذا كان النهى عن تقديمه على صلاة النفل والاتيان بها بعده فكيف بالغرض، هذا ما رأيته عن أحد فالله أعلم ان كان قائله يعلم له دليلا نحسن الظن به، والله أعلم.
37 - مسألة:
من كان له وطنان بينهما مسافة جمعين ووجبت عليه الصلاة خارجاً من أميال وطنه هذا داخلا في أميال وطنه الثاني، أيصلي قصرا
أم تماما؟