الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٠٣-
- 103 -
-
41 ـ مسألة:
هل تجوز صلاة الجمعة فى غير المصر؟ وان صلاها المسافر فهل تسقط عنه صلاة الظهر، وهل تجزى صلاتها مع المخالفين؟
الجواب:
قال - صلى الله عليه وسلم.: «صلوا خلف كل بر وفاجر»
-
و «صلوا على كل بر وفاجر» أى من أهل القبلة، وانى لو أدركتها تقام فى أى موضع وخلف كل موحد لصليتها هنالك، وتسقط بها صلاة المسافر من باب أولى اذ لم يلزمه الا ركعتان، والله أعلم.
42 ـ مسألة:
ما ترى في الصلاة على الصوف؟ وهل يدل على المنع قوله ـ صلى: «صلوا على الأرض وما أنبتت»؟ وما نظر
—
الله عليه وسلم المانعين واستدلالهم؟ الجواب:
وأما الصلاة على الصوف فجائزة، والمانعون انما منعوا ذلك تكريها لا تحريما، نظرا منهم الى أن الصوف من أجزاء الحيوانات، فكرهوا، ذلك، ولا نرى تكريهه، وقوله - صلى الله عليه وسلم -: «صلوا على الأرض وما أنبتت (لا دليل فيه على المنع فى غير نبات الأرض مع أن التحقيق أن أصل الحيوانات من نبات الأرض، والله أعلم.
43 ـ مسألة:
فيمن أدرك الجماعة وقد فاتته الحمد، والامام يقرأ السورة وقد. بقى منها مقدار ما قرأ المدرك الحمد لادراك الامام، وقد بقى أكثر من آيتين، أيترك المدرك الحمد ويستمع السورة أم يجوز له أن يبتدئ الحمد ثم يستمع السورة وما قدر الذي يجزى للاستماع؟