فصل الخطاب في المسألة والجواب خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٠٤

-.104 -

-

الجواب:

اذا كان الداخل على الامام لو قرأ الفاتحة أدرك بعدها استماع آيتين أو ثلاث فالأولى له قراءة الفاتحة ثم ليستمع ما بقى من السورة وأجزأه، وفى مادون آيتين خلاف، قيل: يؤخر ويستمع، وقيل: يقرؤها ويستدرك السورة بعد تسليم الامام، ومنهم من يقول: ان السورة يحملها الامام مطلقا ولو لم يستمع شيئا منها فلا يلزم قراءتها ان فاتته، والله أعلم.

44 ـ مسألة:

في المسافر اذا عقد الصلاتين فى وقت الأولى منهما فانتقضت عليه الثانية فهل تننقض عليه الأولى أم لا تنتقض؟ أم تنتقض عليه اذا صلاهما بين وقتيهما أو فى وقت الأخرى منهما؟ أرشدنا الى خير المراشد

ان كان صلاهما في وقت الأولى فانتقضت الأولى أعادهما معا في الوقت، وان انتقضت الثانية تمت له الأولى وأخر الأخرى الى وقتها، وان كان في وقت الأخرى فانتقضت الأولى أو الثانية أعادهما معا هنا لأنهما كصلاة واحدة وان كان بين الوقتين فلينظر ادراك وقت الأولى ادراکه اياها فيه وليعمل على هذا الترتيب لأن الوقتين ملازمان لا فصل بينهما بل بفوت هذا بدخول هذا، والله أعلم.

وعدم

;

45 - مسألة:

هل للمسافر أن يقصر صلاته قبل خروجه من أميال وطنه اذا قال أو بات وهو قاصد السفر أم لا؟ ومن أصابه دم في ثوبه وهو في وطنه وقد صلى به وهو لم يعلم به الا في السفر أيبدل صلاته حضرية أم سفرية؟