فصل الخطاب في المسألة والجواب خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٠٩

-02/ 9 -

-

فالصلاة جائزة عن تعطيل الجماعة، وقد روى أن الوليد بن عقبه صلى بهم الصبح وهو ثمل ثلاث ركعات فقال لهم أيكفيكم أو أزيدكم؟ قالوا: حسبنا منها وكعتان، والله أعلم.

59 ـ مسألة:

قرأنا أن الاقامة للذكور دون الاناث، فهل معنى ذلك أن المرأة لا تكبر في صلاتها، بل عليها التوجيه فقط؟ أم عليها التكبير والتوجيه

والاقامة؟

الجواب:

المرأة تعذر في صلاتها عن الأذان والاقامة لأن ذلك مما يتعلق بصلاة الجماعة وهى شعار الرجال دون النساء، وصلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد، وصلاتها فى مخدعها أفضل من صلاتها في البيت، هذا ما يجب عليها، وان أقامت فلا بأس، والاقامة هي التكبير قبل التوجيه الى لا اله الا الله، والله أعلم.

:

60 - مسألة:

هل على النساء أن يقمن صلاة جماعة في مصلاهن أم لا عليهن ذلك؟

الجواب:

لا تصلى النساء جماعة الا الرجال أو في صلاة النفل، فان صلت مع بالنساء في صلاة النفل فلتقف فى صفهن وتنفصل قدامهن قليلا،

والله أعلم.

61 - مسألة:.

يوجد في الأثر أنه لا يصح الذبح للضحية قبل الصلاة، وقبل

الأمام، فهل في السنة دليل على الثاني