فصل الخطاب في المسألة والجواب خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١١٠

11

الجواب:

أما سنة الذبح قبل الصلاة فان كنت تعنى في غير منى فان السنة. أن لا يكون الذبح الا بعد الصلاة والسنة أيضا أن يكون الناس كلهم يصلون مع الامام وصلاتهم وصلاة الامام شيء واحد، فالسنة

الكل، وأما فى منى فلا صلاة تلزم هناك بل كل فرد اذا رمي العقبة فليذبح ولا يجمعهم امام في ذلك هكذا، والله أعلم.

62 ـ مسألة:

تعم

جمرة

نرى علماءنا الحاليين اذا زار أحدهم أصحابه تقدم بهم في الصلاة، والظاهر من قوله عليه الصلاة والسلام -: «من زار قوما فلا يؤمهم «مبائن لفعلهم البحت، هل من مخصص لهذا الحديث؟ وما هذا المخصص؟ أم أن هذا الحديث لم يصح عند أصحابنا؟

الجواب:

6

أما حديث: «من زار قوما فلا يؤمهم «فهاك شرحه من السراج المنير: أى لا يصلى بهم اماما فى محلهم، قال المناوي: فيكره بدون اذنهم وليؤمهم ندبا رجل حيث كان فيهم رجل يصلح للامامة، قال العلفى: قال ابن رسلان: ولا خلاف بين العلماء أن صاحب الدار أولى من الزائر، واستدل على ترك ظاهر هذا الحديث بما رواه البخاري عن عتبان بن مالك أنه استأذن على النبي - صلى الله عليه وسلم. فأذنت له، فقال: أين تحب أن أصلى فى بيتك؟ فأشرت له الى المكان. الذى أحب، فقام وصففنا خلفه» •

قال ابن بطال: فى هذا رد بحديث: «من زار قوما فلا يؤمهم»، ويمكن الجمع بينهما بأن ذلك على الاعلام بأن صاحب الدار أولى بالامامة الا أن يشاء رب الدار فيقدم من هو أفضل منه استحبابا