فصل الخطاب في المسألة والجواب خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٣٤

134

-

شيء من التمر وغيره من غير هذه الفطرة، فهل يجوز الأكل منها بعد ذلك

أم لا يجوز؟

الجواب:

ان المال الموقوف لفطرة الصائم يقول العلماء انه يلزم أن يؤكل أولا للافطار من قبل أن يتقدمه غيره، فان قدموا أكلا من غير المال الموقوف فلا يأكلوا من الموقوف بعد ذلك، ومنهم من يرخص اذا كان أكل طعامين في مجلس واحد من غير فاصل بعمل كصلاة ونحوها، ولكن ينبغى اذا أرادوا تقديم التمر اقتفاء للسنة فليشروا بعض التمر من مال الخطرة ليأكلوه قبل الأرز المطبوخ اتباعا للسنة وخروجا عن الخلاف،

والله أعلم.

16 - مسألة:

فى رجل خرج من وطنه مسافرا في رمضان ثم رجع بنية الافطار فشق عليه الفجر في حد السفر، ولم يأكل حتى دخل وطنه، فلما دخل وطنه أكل، هل عليه شيء؟

الجواب:

ان كان هذا قد أفطر في سفره ذلك فعليه اعادة يومه الذي أفطره في الوطن فقط، وأحسب أنه يرخص له بعض في عدم الاعادة وان لم يكن أفطر فى السفر فافطاره فى الوطن لا يحل ويوجب عليه قضاء الشهر

مع

الكفارة، والله أعلم.

17 - مسألة:

فى رجل صائم شهر رمضان المبارك، فأدركه ألم لابد له من علاجه بضرب إبرة، فضرب بها فاستشعر على أنها عمت جميع جسده، فعلى هذا هل تكون الإبرة مفطرة لصومه؟ وهل يكفيه بدل يومه أم عليه ما على المفطر عمدا من غير عذر؟