فصل الخطاب في المسألة والجواب خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٣٣

-

1330

-

13 - مسألة:

في

من استؤجر أن يصوم شهرا بدلا وقضاء عن تضييع رمضـ فهل له أن يسافر اختيارا فى خلال الشهر، وان سافر اضطرارا أو أصابه مرض فأفطر أو كان المستأجر امرأة فحاضت أو نفست خلال الشهر فهل يقال ان الصوم الماضى منهدم وعلى المستأجر استئناف الصوم من أو له أم أن الاختيار والاضطرار في ذلك سواء منعا وجوازاً؟ تفضل شيخنا بالجواب والله يهدينا واياك الى الصواب.

الجواب.

أما سفره اختيارا فلا أرتضى له ذلك، وأما اضطرارا فلا بأس لكن يعجبنى أن يخبر مستأجره أنه ان اضطر الى سفر سافر فأفطر وقضى، وكذا ان اضطر بمرض الأن هذا من حقه، وكذا المرأة ان حاضت أو نفست قضت بعد طهرها متصلا وفي جانبها تحتاج الى اخبار لأنها معروفة بذلك ولا يحتاج الى استئناف الماضى، ويوجد الخلاف في كل ما ذكرته، والله أعلم.

14 - مسألة:

فيمن نكح زوجته في نهار شهر رمضان ماذا عليه وعليها؟ أما هي فليست براضية، ولكنه خدعها الى أن واقعها؟

الجواب:

من جامع زوجته عمدا فى نهار رمضان كان عليه التوبة الى الله تعالى وكفارة التغليظ، وقضاء ما مضى من الشهر، وكذا هي الا ان أكرهت بحيث لا تستطيع دفعه ولو بصياح عليه، والله أعلم

10 - مسألة:

فى المجعول لفطرة صوام شهر رمضان من الأوقاف اذا تقدمه أكل