الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٣٧الجواب:
-
137
-
لا يأثم من فعل ذلك لأنه يروى عن النبي – صلى الله عليه
وسلم – أنه كان يمسك الشك
يوم
وهو الثلاثون من شهر شعبان الى
رابعة النهار حتى يصل المسافر ويرجع الغائب لعله يأتي بخبر، ثم يفطر ذلك اذا لم يصح الهلال، والله أعلم.
بعد
23 - مسألة:
اذا أجنب الرجل فى شهر رمضان فى نهاره، وبادر الغسل، ولقيه رجل في طريقه بينه وبينه علاقة فسلم عليه وحادثه في مهمة، هل تلزمه الكفارة؟ أو ضياع صومه فقط؟ أم لا عليه شيء؟
الجواب:
اذا أجنب الرجل باحتلام في شهر رمضان نهارا فليقم الى الماء مسرعا ولا يضره التسليم ولا رد السلام، اذا لم يقف ولا شيء عليه، وقيل: عليه بدل يومه، والله أعلم.
24 ـ مسألة:
اذا زاع الصائم فى شهر رمضان هل ينقض صومه؟ وهل عليه بدل أم كفارة اذا كان الزوع لم يدخل فى جوف الانسان، واذا كان الانسان مريضا في شهر رمضان وهو صائم وأدركته شدة الألم وزاد به العطش حتى خاف الهلاك، هل له أن يفطر فى ساعته قبل غروب الشمس؟
الجواب:
له أن يفطر بقدر ما يحيى به نفسه لا زيادة على ذلك، وبدل ذلك اليوم مختلف فيه، قيل: عليه، وقيل: لا، وعن الذي قاء في شهر رمضان فلا شيء عليه ان لم يتجرع بما خرج منه، لأن نقض الصوم بالداخل لا بالخارج، والله أعلم.