فصل الخطاب في المسألة والجواب خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٤٥

1 - مسألة:

-.180

-

كتاب الأيمان

والنذور والكفارات

هل يجزى فى كفارة الصلاة لكل مسكين ثلث صاع أم اللازم نصف

صاع من الأرز وغيره؟

الجواب:

هما قولان في الأثر لمن أعطى الأرز أو القمح، فمن أعطى ثلث الصاع أخذ بقول من أقوال العلماء وأجزأه عندى، وان أعطى النصف فحسن وهو أحوط وأفضل، والله أعلم.

2 - مسألة:

كم يستحق المسكين من الأرز أو البر أو التمر من الوزن بالقروش؟

الجواب:

الذي نعمل به أن يعطى لكل مسكين وزن ستة وثلاثين قرشا من

الأرز أو البر الناقى، ومن أعطى تمرا أو غيره من الحبوب فليعط بقيمة

ذلك على سعر بلده، هكذا، يعجبنى، وفى المسألة أقوال، والله أعلم.

- مسألة:.

هل

يصح قياس اليمين بالمعصية على النذر بالمعصية، ولا كفارة

فيهما؟

الجواب:

لا

أما قياس اليمين بالمعصية على النذر بها لاسقاط الكفارة فذلك يصح عندى لأنه قياس معارض للنص، لأن النذر بالمعصية ورد فيه (م 10 - فصل الخطاب)