فصل الخطاب في المسألة والجواب خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٧٥

170

أشهر من

العقد، وقيل من الدخول لزمه ذلك، ولو أنكرهته هي وقالت انه من زنى فلا يقبل انكارها على الصحيح الذي نختاره، لقوله، صلى الله عليه وسلم: (الولد للفراش وللعاهر الحجر» ولا خصوص له الا بدليل ولا دليل هنا، وقيل فيها غير ذلك، والله أعلم

43 - مسألة:

في رجل تزوج امرأة فى ثانى الحج، ودخل بها في ثامن من الشهر المذكور ثم وضعت في اليوم الثامن من شهر جمادى الأولى، ما حكم

ولدها؟

الجواب:

ان وضعت حملها بعد ستة أشهر منذ العقد عليها، وقيل منذ الدخول بها فهى زوجته أعنى الثاني، والولد ولده، وان ولدت قبل ذلك ولو بساعة واحدة فالولد ولدها، وهي تحرم على زوجها الثاني،

والله أعلم.

44 - مسألة:

رجل يريد أن يتزوج بامرأة أمها رضعت من أمه، هل يجوز ذلك؟

الجواب:

لا يجوز ذلك لأنها بنت أخته من الرضاعة، وهو خالها، وقد قال ـ. صلى الله عليه وسلم -: (يحرم من الرضاع ما يحرم من «

النسب»، والله أعلم.

45 - مسألة:

هل يجوز تزوج المرأة بلاولى ..

سبق ذكر هذا السؤال بنصه، وأجيب عليه، «مسألة 25

ص 165»].