الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٧٤-
174
-
بين مثبت ومبطل، وأحسب أن الأكثر على اثبات مثل هذا ان كان مشروطا في العقد لأن الشرط المعقود عليه يعدونه من جملة الصداق اذا كان جائزا لا يحل حراما ولا يحرم حلالا، لا يقال ان هذا الشرط حجر عليه النكاح وهو حلال له فى الأصل فان المراد بالحلال المذكور هو ما كان فى حق الله تعالى، وهذا من حقوق نفسه فله أن يترك التزوج من غير شرط، والله أعلم.
41 ـ مسألة:
عن رجل رغب في نكاح امرأة، وهى فى عدة زوج، فهل يجوز أن يبدى رغبته لقريبتها أو لقريب منها لا يلى نكاحها؟ وأن يقول لها أو له، متى خلعت قريبتكم من العدة فأعلمونى، والداعي لذلك أنه لا يعلم وقت خروجها من العدة فربما تفوته وقد سبق لخطبتها؟ وهل تجوز الهدية لهؤلاء ان قلتم بجواز ذلك؟
الجواب:
ان الهدايا على النكاح حكمها حكم التعريض لأنها توهم بالمقصود من غير تصريح، وكذا القول لمن لا يملك عقدا، فان كانت هذه ممبتة فى عدة الوفاة جاز ذلك ما لم يرسل اليها بابلاغ أو الى وليها، وأما ان كانت في عدة طلاق رجعى فذلك حرام لا يحل، وان كانت في عدة بائن فالأكثر يلحقونها بالممبتة، ومنهم من يقول لا، والله أعلم.
وهى
42 - مسألة:
عمن تقر بأن ولدها هو لغير زوجها، أتصدق في ذلك ولا يلحقه الولد أم هو داخل في الحديث الولد للفراش وللعاهر الحجر؟
الجواب:
ان المرأة اذا كانت فراشا للزوج فجاءت بولد بعد تمام ستة