فصل الخطاب في المسألة والجواب خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٧٧

- 177 -

-

!

1 - مسألة:

باب في الرضاع

في اخوة أشقاء رضع أحدهم من امرأة ولها بنات فهل يحل لأخ الراضع نكاح احدى هذه البنات لأنها أخت أخيه من الرضاعة لا أخته فيصير الاشقاء، الراضع وغيره اخوة لبنات المرأة؟

الجواب:

ان الولد المراضع من المرأة المذكورة هو الذي تحرم عليه بناتها كلهن ومن أرضعته من البنات الأجنبيات لأن الكل أخواته من الرضاعة، أما شقيقه الذى لم يرضع منها فبناتها كلهن حل له ولا بأس عليه فيهن، لأنهن أخوات أخيه لا أخواته هو، والله أعلم.

2 - مسألة:

في ولد رضع من امرأة أجنبية، ثم ان هذه المرأة من بعد وضعت أربعة أولاد وفى هذه المدة أرضعت ابنة ثانية، هل تحل هذه الابنة

لذلك الولد؟

الجواب:

لا تحل له على هذه الصفة لأن الغلام والجارية رضعا من امرأة واحدة فهى أمهما معا من جهة الرضاع ولو لم تكن أما لهما ولا لأحدهما من النسب لكن جمعتهما أمومة الرضاعة، فهي حرام عليه، والله أعلم

3 - مسألة:

في امرأة أرضعت صبية ولها أولاد ذكور، هل تحل هذه الصبية

لأحدهم بالنرويج أم لا؟

(م 12 – فصل الخطاب)