الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٧٨الجواب:
-
- IYA -
ان هذه الصبية هي أختهم كلهم من الرضاعة فلا تحل لأحد منهم
ان أرضعتها أمهم، والله أعلم.
4 - مسألة:
وما حد الرضاع الذي يكون كالنسب فى التحريم وغيره قلة وكثرة؟
الجواب:
الرضاع الموجب لتحريم النكاح اذا تيقن وصوله الجوف وان قل خلافا لقومنا حيث قالوا: لا تحرم المصة والمصتان، وأن يكون الصبي لم يبلغ حد الفصال وهو سنتان وفى الثالثة خلاف، والله أعلم
ه - مسألة:
فى امرأتين تزوجهما رجلان أخوان، فولدت واحدة منهما ذكورا ثم مرت أعوام فولدت المرأتان عدة أولاد وأرضعت كل واحدة منها ولد الأخرى، كيف الحكم فيمن تقدم من الأولاد الذكور، هل يحل الأحد منهم أن يتزوج احدى بنات عمه،، أم الرضاع الأخير يقطع على من
تقدم؟
الجواب:
لا يحل للرجل أن يتزوج امرأة أرضعتها أمه أو امرأة رضع هو من أمها أو امرأة أرضعته هو واياها امرأة أخرى غير أميهما، ولو طالت المدة بين ارضاعهما ولو الى مائة عام لأن الرضاع كالنسب لا يزول بطول المدة، والعبرة باشتراك الرضعيعين فى لبن امرأة واحدة، ولو فصل بينهما عدة أولاد، وأما أخت أخته أو أخت أخيه من الرضاعة وهي التي أرضعت أمها أخته أو أخاه وأرضعت أمه أختها أو أخاها فهذا جائز له، لأنها لم تكن أخته هو بل أخت أخته فافهم الفرق وتدبره، والله أعلم.