الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٥1 - مسألة:
كتاب البيوع
وسائر العقود كالرهن والإجارات
أم لا؟
لا يم
أوقف رجل مالا لابنى أخيه فباع أحدهما المال، هل يثبت بيعه
الجواب:
ان كان ذلك التوقيف صحيحا ثابتا في حكم الشرع فبيعه باطل أبدا سواء رضى الموقف عليهم أم لا، والله أعلم.
يصح
2 - مسألة:
في من مات عن سرية له حبلى فباعها أولاده من بعده، هل يثبت البيع
أم لا يثبت؟
الجواب:
ان الحامل من سيدها لا يصح بيعها حتى تضع فان وضعته حيا ورث جزءا منها مع سائر الورثة وانعتقت بذلك فانه اذا اجتمع نسب ورق بطل أضعفهما وهو الرق، والله أعلم.
3 - مسألة:
هل يجوز بيع شيء من أصول أموال المساجد اذا كان اضطرار هناك
الى ذلك بمناسبة خراب؟
الجواب:
نظرت في هذا البحث وأقول: ان كان خراب هذا المسجد لا تكافيء غلك
٢٥٨ / ٥٣٠
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.