فصل الخطاب في المسألة والجواب خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٥

1 - مسألة:

كتاب البيوع

وسائر العقود كالرهن والإجارات

أم لا؟

لا يم

أوقف رجل مالا لابنى أخيه فباع أحدهما المال، هل يثبت بيعه

الجواب:

ان كان ذلك التوقيف صحيحا ثابتا في حكم الشرع فبيعه باطل أبدا سواء رضى الموقف عليهم أم لا، والله أعلم.

يصح

2 - مسألة:

في من مات عن سرية له حبلى فباعها أولاده من بعده، هل يثبت البيع

أم لا يثبت؟

الجواب:

ان الحامل من سيدها لا يصح بيعها حتى تضع فان وضعته حيا ورث جزءا منها مع سائر الورثة وانعتقت بذلك فانه اذا اجتمع نسب ورق بطل أضعفهما وهو الرق، والله أعلم.

3 - مسألة:

هل يجوز بيع شيء من أصول أموال المساجد اذا كان اضطرار هناك

الى ذلك بمناسبة خراب؟

الجواب:

نظرت في هذا البحث وأقول: ان كان خراب هذا المسجد لا تكافيء غلك