الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٥١-
بصورة ما أكله بفمه أو ركبه بفرجه، بل هذا المشترى بنفسه ضيع ماله حيث وضعه في يد من يمنعه الشرع من وضعه عنده فان الصبي لا يصح أن يقبض ما هو له فكيف يشترى من عنده، فان كان باقيا رد عليه وان أتلفه الصبى وذلك باضاعة معطيه له وقد ذهب والسلام
81 - مسألة:
وكيل الأيتام والأغياب هل له أن يفك لنفسه من أموالهم المبيعة بالخيار أم ليس له ذلك الا باذن من رب المال
الجواب:
•
ان الوكيل سواء كان وكيلا ليتيم أو غائب أو فى مال موقوف أو لحم بالغ عاقل حاضر له أن يتصرف في الموكل فيه على حسب ما يقتضيه ذلك التوكيل وما فوض اليه فيه وليس له زيادة تصرف عما يقتضيه توكيله له هناك فليأته ومالا فلا، فانظروا ما حواه صك التوكيل
فما
رسم
وعليه العمل، والله أعلم.
82 - مسألة:
فيمن باع مال يتيم وهو غير محتاج لبيعه ولا لنفقته أو غير ذلك والدراهم تركت تحت يد المشترى، ثم بلغ اليتيم صاحب المال رشده وطالب فى ماله وسفع حصة اخوته وشركائه من المشترى وذلك بعد مضى عشر سنوات فهل له ذلك وهل يعطى الشفعة؟
الجواب:
لا يحل بيع أموال اليتامى الا اضطرار لأجل مطعم أو ملبس أو نحوه أو دين على موروثهم، ودون ذلك لا يصح البيع ولا ينعقد ولا يكون البيع لما ذكرنا الا بوكيل من حاكم ثقة أمين، والله أعلم.