فصل الخطاب في المسألة والجواب خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٥٠

فيه مدة، ثم ادعى أحدهما الجهالة وطلب نقض القياض، هل تسمع

دعواه؟ وهل فى ذلك مدة حتى لا يدرك أحدهما بعدها النقض؟

الجواب:

ان القياض نوع من البيوع لحديث عنه - صلى الله عليه وسلم ـ:

أنه بيع

البيع بيع والاحالة بيع، والقياض بيع .. » الى آخره، واذا ثبت فان ادعى أحد البيعين الجهالة بصفة في المبيع من صفات العيوب الناقضة أي التي يثبت بها النقض نظر الحاكم فى ذلك فان صحت دعواه بالبيئة العادلة أن فى مبيعه عيبا يوجب نقض البيع كان له نقضه طالت المدة أو قصرت ما لم يخرج ذلك الشيء عن ملكه بوجه من الوجوه، فاذا أخرجه عن ملكه الى غيره لم تقبل دعواه فيه، وان كان ذلك العيب الذي يدعيه يمكن حدوثه عنده بعد البيع أو بعد القياض، كلف أيضا بينة أنه فيه قبل البيع ولم يحدث عليه العيب معه بعد

البيع، والله أعلم.

80 - مسألة:

وان باع الصبى مالا وأتلف ثمنه وقام وليه لنقض ذلك البيع فحكم القاضي بنقضه فكيف القول فى ثمنه حيث أتلفه الصبي، فهل يخرج من ماله الباقي أم لا يجبر على الثمن المتلف؟

الجواب:

ان بيع الصبي لا يصح وهو رد ويحكم على من اشترى منه برد المبيع فان كان الثمن باقيا بعينه فى يد الصبى رد لربه. وان كان أتلفه فلا يصيب ذلك شيئا فى مال الصبي لأنه بنفسه جعله في يده اختيارا وليس هذا من خطئه أو عمده فيجعل على عاقلته فى قول وفى ماله في قول