فصل الخطاب في المسألة والجواب خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٥٣

الجواب:

-

-

بيع

الانسان ملك غيره دون أمر المالك أو توكيله اياه لا يصح. ولو انتقل الى مائة ألف شار أو يزيدون، والله أعلم

86 ـ مسألة:

ثبت

هل يباع البيت والأثواب الفاضلة من ستر العورة والعبد المدبر في الدين اذا لم يجد صاحبه وفاء غير المذكور؟ وهل ذو الدين يمنع من التزويج ولو بواحدة؟ وهل يشترى له كفن ان لم يعلم رضاء الديان بذلك؟ واذا أثبت ذو الدين لأحد الديان ما يمنعه من التصرف في المثبت ولم يكن عنده الا ذلك وعليه دين الآخرين، أيحاصصون المثبت له في ذلك أم يأخذ حقه وما فضل فهو بينهم؟

الجواب:

أما العبد المدبر وفاضل الأثواب فيبيعه ربه فى قضاء دينه، وأما البيت فان كان يفضل عن قدر حاجته فكذلك، والافلا، والذي عليه ديون للناس ففى حجره من التزويج تردد والا ظهر جوازه ان خاف العنت، وان ماتت فله أن يكفن من ماله بثوب واحد ولو لم يرض الغرماء، ومن أثبت شيئا لأحد غرمائه فذاك الغريم أحق بالمثبت أن كان اثباته قبل أن يحجر عليه الحكم أو الغرماء فيأخذ منه حقه وان فضل فبقيته للغرماء وأما اثباته بعد الحجر فباطل، والله أعلم.

87 - مسألة:

ما تقول في

يتيم

ليس له مال يستقل منه لمعاشه وليس له ولى يمونه

وعنده عواب وماء في بلد فهل يبيح الشرع بيع. تلك العوابي والماء ليؤخذ له

بثمن ذلك نخيل ذوات غلة؟