الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٥٤-
540
-
الجواب:
ان أمر اليتامى والغياب ونحوهم يرجع الى حاكم المسلمين وقضاتهم وهم الناظرون فيما لهم وعليهم، والله أعلم
ذلك خبلغوهم
88 ـ مسألة:
رجل باع لرجل مالا بالاقالة، وأراد المشترى أن يحيل البيع لآخـ بعد أن استغله وعلى أن يرجع الأول الغلة للمشترى الآخر تراضيا على ذلك، هل تحل الغلة للمشترى الآخر أم هى حرام عليه؟ وكذا ان اتفقوا فى الثمن أن يسقط عنه بعض الدراهم، هل يكون الاسقاط أعنى المسقط لمبائع الأصل الأول أو للثانى المولى، بين لنا ذلك ولك الأجر
الجواب:
-
رحمه الله
اني وجدت الامام القطب محمد بن يوسف المغربي يقول: ان المبيع بالاقالة لا تجوز فيه الإحالة والتولية لمبتاع آخر قبل انقضاء مدة الاقالة لأنه معلول بشرط الاقالة، المعلول لا وبيع والتي أنتم تسمونها احالة هي تولية لغة وعرفا تولية لغة وعرفا والتولية بيع على الصحيح
يصح
كما ورد به الحديث نصا، وأنا بهذا آخذ وعليه أعتمد ان شاء الله فاذا بطلت التولية فى ذلك المبيع الاقالى بطلت الشروط أيضا التي اتفقوا عليها بل هي باطلة ولو صح البيع لأن ذلك من أكل أموال الناس بالباطل فهو حرام بنص الكتاب العزيز، والله أعلم.
89 - مسألة:
في رجل باع أربعة أموال بشربها من ماء واحد، والماء المبيع معها لم يكف الكل وبقى واحد منها لا يشرب والبائع لا يجد غير هذا الماء