فصل الخطاب في المسألة والجواب خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٠١

-

ما قصد بوصيته الا اخراجها من ماله، يعلم ذلك بدلالة الحال وهي أصدق

من دلالة المقال والله أعلم.

-

22

مسألة:

وفيمن أوصى الى رجلين فقام أحدهما وأنفذ الوصية بلا محضر الوصى الآخر فهل يصح فعله ان لم يرض الآخر ويتمم له فعله أم لا؟ وان لم يتمم الوصى الآخر وتمم الوارث فهل يكفى أم لا؟

الجواب:

فعل أحد الوصيين اذا لم يجزه له شريكه فهو جائز في النصف فقط والنصف الآخر انفاذه على شريكه ولا يصح فعل وارث الوصى مادام الوصى حيا فاذا مات الوصى جاز انفاذ وارثه عنه وأما وارث الميت فلا دخل له هنا الا اذا تعذر الانفاذ من الأوصياء جاز اذن انفاذ ورثة الميت بل لزمهم ذلك، والله أعلم.

23 - مسألة:

قال السائل: سئل امام المسلمين غالب بن على عمن أوقف نخلا أو غيره لأولاده الذكور وأولادهم وما تناسلوا الذكور منهم دون الاناث ثم انقرضوا ولم يبق الا الاناث فهل يرجع لورثة الموقف أو هو لبيت

المال أم للفقراء؟

الجواب:

اعلم أن هذا الموقف قد حبس هذا المال، والحبس أحد أنواع الصدقة والدليل على أنه صدقة قصة حبس عمر بن الخطاب لأرضه من خيبر لما استأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم - قال له: ان شئت

-