فصل الخطاب في المسألة والجواب خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٣٢

- 132

-

مع

1 - مسألة:

كتاب المواريث

فيمن هلكت وتركت زوجا وبنت أخت لأم وأولاد ابن أخت لأب

الجواب:

أحد

ان هؤلاء المذكورين مع الزوج كلهم أرحام، وفى توريث الأرحام من الزوجين خلاف بين الفقهاء، وجل أصحابنا المغاربة ومنهم القطب رحمه الله تعالى لا يرون توريث الأرحام مع يرون توريث الأرحام مع أحد من أهل السهام ولو كان سببيا كما هنا فالمال كله للزوج عندهم عملا بقوله

صلى الله عليه وسلم -: «ذو السهم أحق بالارث ممن لا: سهم

والله أعلم.

بينهم؟

2 - مسألة:

-

له»:

في امرأة هلكت وتركت بنتا وبنات بنين وأولاد عم لأب كيف القسمة

الجواب.

أصلها من ستة أسهم النصف للبنت ثلاثة ولبنات البنين السدس واحد لتكملة الثلثين بقسمته بينهن بالسوية، والباقي لأولاد عمها الذكور وهو سهمان، والله أعلم.

سهم

- مسأة:

في رجل توفى عن ثلاث بنات وابن أخ خالص، كيف القسمة بينهم؟