الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٣١G
131
الجواب:
اذا تعذرت معرفة الموقوف عليهم فيعجبني أن يرجع لورثة الموصى
والله أعلم.
76 - مسألة:
في رجل أوصى بماله وعليه لدى محضر من جيرانه، ومن بينها عين مالا لواحد من أولاده سماله عن خدمته التي خدمها في الخارج فان أثبت الوصية فهل يجب القيام بها على محافظ الأيتام كي يخلص ما لهم من الوصية؟
الجواب:
اذا أوصى لأحد أولاده بمال معين عن خدمته في الخارج وصحت الوصية بها له كان على وصيه انفاذها وتبليغها الى الموصى له وخروجها المال لا من ثلثه لأنها عن ضمان لازم، والله أعلم.
من جميع
VV
77 - مسألة:
هل لوكيل الأيتام والأغياب أن يفك لنفسه من أموالهم المبيعة بالخيار أم ليس له ذلك الا باذن من رب المال؟
الجواب.
ان الوكيل سواء كان وكيلا ليتيم أو غائب أو فى مال موقوف أو لحر بالغ عاقل حاضر له أن يتصرف في الموكل فيه على حسب ما يقتضيه ذلك التوكيل وما فوض اليه فيه وليس له زيادة تصرف عما يقتضيه توكيله له هناك فليأته ومالا فلا فانظروا ما حواه صك التوكيل وعليه
فما
رسم
العمل، والله أعلم.