الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٣٤- 134
-
6 - مساة:
فيمن هلك وترك أما وشقيقة وأخا وثلاث أخوات أبويين
الجواب:
أصل المسألة ستة من وتصح من ثلاثين بضرب رءوس الأبويين وهم خمسة في ستة، أصل المسألة للأم من ذلك سهم مضروب في خمسة بخمسة وللشقيقة النصف ثلاثة أسهم مضروبة فى خمسة بخمسة عشر تبقى عشرة أسهم للأبويين لأنهم عصبة للذكر أربعة أسهم ولكل أخت سهمان،
والله أعلم.
7 - مسألة:
امرأة هلكت وتركت زوجا واخوة لأم وأبناء اخوة لأب وهم أربعه هل يقسم سهم التعصيب بينهم بالسوية أم على رءوس آبائهم على حدة وذلك كإن كان لأحد الاخوة ابن واحد فقط وللثاني ثلاثة بين لذا الحق في ذلك
الجواب:
المسألة
من ستة للزوج أسهم ثلاثة وهو النصف وللاخوة من الأم سهمان وهما الثلث ولأبناء الاخوة من الأب سهم وهو الباقي يقسمونه بالسوية، وقيل: على رءوس آبائهم، والله أعلم.
8 - مسألة:
فيمن هلك وترك بنتا وزوجتين وأخا وأختا شقيقين وأختا لأم كيف
؟ القسمة بينهم