فصل الخطاب في المسألة والجواب خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٣٥

-

-

الجواب:

ان هذه المسألة تقسم من ستة عشر سهما للزوجتين الثمن سهمان لكل واحدة وللبنت النصف ثمانية أسهم والباقى للاخوة الأشقاء وذلك ستة أسهم ولا شيء للأخت من الأم، والله أعلم.

سهم

- مسألة:

فى أم وأب

الجواب:

ان هذه المسألة من ثلاثة أسهم سهمان للأب وسهم للأم،

والله أعلم.

10 - مسألة:

فيمن هلكت وتركت بنتين وزوجا وأخا وأختا من أم كيف قسمة

الميراث بينهم؟

الجواب:

هذه المسألة أصلها من اثنى عشر سهما لمقام الربع من الثلثين، ولكن بواسطة الرد ردت الى ثمانية، ومنها تصح لأن الرد لا ينال الزوجين على القول المعتمد، فللزوج منها الربع سهمان تبقى ستة أسهم هي للبنتين لكل واحدة منهما ثلاثة أسهم ولا شيء لاخوة الأم مع وجود الأولاد

11 - مسألة:

فيمن هلك وترك خاليه أحدهما خليص والآخر من أم؟