فصل الخطاب في المسألة والجواب خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٣٧

137

-

أتحرى فيه العدل من ذلك أن يكون لأمه نصيبها فقط وهو الثلث هنا فاننا لو نزلناها منزلة الأب ففجورها لا يزيدها حظا في الميراث، والباقي

لاخوتها الذكور دون الاناث تنزيلا لهم منزلة الأعمام عملا بظاهر

الحديث، والله أعلم بالصواب.

10 - مسألة:

في جد واخوة.

الجواب:

المال كله للجد ولا شيء للاخوة فى مذهب أصحابنا وأما عند قومنا فيورثونهم مع الجد وهم على مراتب عندهم ليس هذا محل ذكرها وهو

مذهب زيد بن ثابت، والله أعلم.

16 - مسألة:

في أم وابن وابن ابن واخوة

الجواب:

تقسم من ستة للأم السدس سهم والباقى للابن ولا شيء لابن الابن

ولا الاخوة، والله أعلم.

17 ـ مسألة:

في أب وجدة أم أب.

الجواب:

يختلف في الجدة أم الأب هنا، قيل: يحجبها ولدها، وقيل: