الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٣٨-
138
لا يحجبها عن السدس وهو مذهب أكثر الأصحاب فلها السدس والباقي
لابنها وهو أبو الميت، والله أعلم.
18 - مسألة:
في أب وابن ابن.
الجواب:
هي من ستة للأب السدس والباقى لابن الابن، والله أعلم.
19 - مسألة: -
في بنت وبنت ابن
الجواب:
سهم
أصلها من ستة للبنت النصف ثلاثة ولبنت الابن السدس يبقى سهمان فيردان عليهما حيث لا عاصب فتقسم أربعة أسهم للبنت ثلاثة
ولبنت الابن سهم، والله أعلم
20 - مسألة:
في أخوات من أب وأخت من أم وأب.
الجواب:
ان كنت تعنى خلف أخوات من أب وأختا من الأم والأب أى خالصة فللخالصة النصف ولأخوات الأب السدس، ومع عدم العاصب ترد الى أربعة ثلاثة للخالصة وسهم للأبويات يقسمنه بينهن، وأن كنت تعنى أن أختا من أم فقط ومعهن أب فالميراث كله للأب ولا شيء للأخوات الأب أصلا والله أعلم.
مع وجود
٣٩١ / ٥٣٠
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.