فصل الخطاب في المسألة والجواب خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٦١

الجواب:

161 -

-

تثبت الوكالة بغير تعيين أجرة، ويحكم للوكيل بقدر عناء مثله في ذلك العمل بنظر العدول العارفين بمقدار عمله، والله أعلم.

-

?

مسألة:

وان خصمان تحاكما لدى الحاكم وواحد منهما على لا يعرف التكلم بحجة وقد تبينت للحاكم أبلهيته فهل له أن يفتح له بما يستدل به ليكافح به خصمه أم لا؟ وهل يجوز لغير الحاكم من الحاضرين أن يفتح لمن على عن النطق بحجته فيبين له الطريق الموصل الى غرضه أم ذلك غير جائز؟

الجواب:

عنها مختلف على

فتح الحاكم أو الحاضر لأحد الخصمين في حجته اذا في جوازه أجاز ذلك بعض العلماء ومنعه آخرون، والله أعلم.

V

- مسألة:

فى القاضى اذا كتب صكا فى أى نوع من الحقوق على رجل وليس بالصك شاهد فهل يثبت هذا الصك بعدم الشهود فيه أم لا يثبت؟

الجواب:

انه قد جاء الاختلاف بين الفقهاء في جواز الأخذ بخط القاضي والحاكم، منهم من نزله منزلة حكمه فأثبته ومنهم من نزله بمنزلة شاهد فرده الا أن يكون معه شاهد آخر وأحسب أن بعضا فرق بين ما اذا كان الحاكم باقيا فى الحكم وبين ما اذا كان ميتا أو معزولا فأثبت خطه في

(م 11 - فصل الخطاب ج 2)