فصل الخطاب في المسألة والجواب خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٦٠

-.11.

-

-

مسألة:

ومن ادعى على رجل أن عنده بقية من دراهم بقيت بعد انفاذ وصية أوصى بها موروثه الهالك والوصى غير الرجل المدعى عليه فأجاب المدعى عليه أن الوصى غيرى والكلام بلسانه فان ادعى على شيئا من البقية فبينى وبينه الأحكام وأما أنت فمالك على سبيل من قبل هذه الدعوى أترى هذه الدعوى مسموعة على هذا الوجه مع أن المدعى عليه غير وارث وان قلتم أنها مسموعة فكيف وجه سماعها لأنه وان كان للورثة ذلك لكن أمره راجع الى الوصى وهو يحاسب الورثة ان كان لهم أو عليهم ومن جهة أن أن لو قدرنا تعيين البقية على المدعى عليه ولكن قال اني لا أعطى هذه الدراهم الا الوصى أفليس له ذلك؟

الجواب:

لا حجة للورثة على هذا الرجل على هذه الصفة ولا تسمع دعواهم عليه فى دراهم تعلقت بذمة غيره وانما دعواهم تتوجه على من تعلقت دراهمهم بذمته وهو وصى موروثهم ولا يلزمه أن يعطيهم شيئا بل عليه أن يحاسب من قبضه ان طلب ذلك منه.

مسألة:

في امرأة وكلت أخاها فى مخاصمة شركائها من الورثة وفى المقاسمة لها فيما ينوبها من تركة زوجها وكالة مطلقة ولم يكن ثم بينهما شرط في الوكالة بتعيين الأجرة الا أنه هو لحسن ظنه ما اشترط عليها شيئا معلوما ولكون أن الوكيل لابد له من عناء، ثم بعد ذلك تبين له أنها لم تقصد أن تعطيه عناء وهو اجتهد وهو في ذلك مشهور مع الناس والحكام عناء عليها وما المقدار الذى له عرفنا بما أراك الله تعالى في ذلك.

، فول له