الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٧١171 0
-
20 - مسألة:
ان حكم الحاكم على رجل خطأ ثم ندم فهل يكفيه اخبار المحكوم عليه أن كان لم يتلف بحكمه مالا ولا أبطل حقا لكن يخبر المحكوم عليه ويعطيه بيانا عن رجوعه أم لا حتى يحضرا معا؟
الجواب:
ان كان الخطأ زلة عن اللسان لا عن جهل أو جور ولم يتلف به مالا ولا نفسا ولا لزمه ضمان فيه بشيء من وجوه الضمانات فيكفيه الرجوع عن حكمه واخبار المحكوم عليه والتوبة من ذلك على قول، وقيل: لا يلزم المتاب من زلل اللسان لأنه معفو والله أعلم.
-
21
مسألة:
وتضارب
ان وقعت فتنة بين أناس من أهالى عمان فى السواحل وتضـ الفريقان وصار ما صار بينهم هناك ثم رجع أحدهم أو كلهم الى عمان وأتوا إلى الحاكم للحكم فهل يسمع دعواهم ويحكم بينهم مثلا يحلف الضارب ان أنكر ويحبسه ان اعترف أم لا يصغى الى ما يقع في غير
وزته؟
الجواب
نعم ينصت الى دعواهم ويحكم بينهم ان انتقلوا الى أرضه ودخلوا تحت حمايته ان لم يقطع دعواهم حكم حاكم قبله، ولا يبطل دعاويهم وحقوقهم كون الحدث واقعا فى غير أرضه والمسلمون كالبنيان يشد بعضه بعضا، والله أعلم.