فصل الخطاب في المسألة والجواب خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٧٣

173

-

الصرف بعد ذلك الوقت والا ردها الى ربها ويستوفى قروشه منه وكذا

القول فى العكس، والله أعلم.

24

مسألة:

فيمن ادعى على رجل أنه ترك عنده مصرا أمانة وقال المدعى عليه لم تتركها أمانة بل تركته رهنا بقرشين ثمن حاجة بعتها لك، فقال المدعى ان تلك الحاجة لم أشترها منك وانما أعطيتني اياها، فالقول قول من منهما

على هذه الصفة؟

الجواب.

القول في المصر قول قابضه أنه ارتهنه منه بكذا وعلى مدعى الأمانة البينة فان أعجزها حلف على الرهن وسلم له قرشيه وادعاؤه الحاجة المذكورة أنه أعطاه اياها عليه البيان فى عطيته فان بين استحقها والا فله اليمين على صاحبه يحلف أنه باعها منه ما أعطاها له والله أعلم.

25 - مسألة:

ان ضرب الرجل زوجته وأتت تشكو منه ونظر الحاكم ضربها وحضر الزوج واعترف فهل عليه حبس ولها أرش، وان قال انها لم تستقم له، فهل يسقط عنه هذا فان قلتم ان لها أرش ضربها فما معنى قوله تعالى: (واضربوهن)، (واهجروهن) وهذا لا يخفى عليكم حكمه.

الجواب:

الرجل أمير وسلطان على زوجته لقوله سبحانه وتعالى: (الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم) فالزوج قد أمر بتأديب زوجته فيما تستحق فيه الأدب وأمر