فصل الخطاب في المسألة والجواب خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٧٤

174

-

بوعظها اذا نشزت أو خاف نشوزها وبهجرها في المضجع وبضربها إذا أصرت ولم ترتدع، وقال ــ صلى الله عليه وسلم: «علق السوط حيث

-

يراه أهل البيت» وقال:: «لا يسأل الرجل فيم ضرب امرأته» ولكن أمر يجب النظر فيه على من ابتلى بالحكم بين الناس وهو انما يباح للزوج التأديب بضرب غير مبرح ولا مجرح فان كان كذلك فلا حبس عليه ولا أرش ان قال نشزت فضربتها تأديبا كما أمرت، وهو له القول في ادعاء استحقاقها و نشوزها لأنه فى ذلك حاكم وسلطان عليها الا ان بينت تعديه وجوره ان شق منها جلدا أو كسر عظما أو عطل جارحة فهذا خارج عن التأديب المباح له في الشرع فيستحق عليه الاثم والغرم والعقوبة، هذا ما تلوح أو تصرح به آثار العلماء والعلم عند الله سبحانه وتعالى

•

أما

-

26

مسألة:

فيمن ادعى على رجل حقا مثلا ألف روبية وبيده حك فحضر المدعى واعترف بها وادعى أنه سلم له شيئا منها وذلك جنس قيمته ثلاثمائة روبية فقال المدعى انه قبض ذلك الجنس لكنه بينه وبينه معاملات غير هذا وحقوق غير المكتوبة في الصك وذلك الجنس قبضه قبل الحساب بينهما والمكتوب في الصك هو الباقى من جميع الحساب، فأجاب من عليه الحق أن بينه وبين من له الحق معاملات وحقوق لكن حاسبه وذلك الجنس دفعه بعد الحساب من الحق المكتوب عليه فالآن البحث أن من عليه الحق يعترف أن من له الحق بينه وبينه معاملات و مداخلات وله حقوق سابقة لكن لم يصرح بكميتها عند الحاكم ويعترف بالألف الربية المكتوبة عليه بالصك لكن يقول أنه دفع ذلك الجنس من هذا الحق ذلك الجنس من هذا الحق بعد الحساب ومن له الحق يقول انه قبل الحساب وهذا الباقى فالقول قول من منهما؟

له

الجواب:

الذى يعجبنى فى مثل هذا ان تقاررا على سبق معاملات ومدخلاته