فصل الخطاب في المسألة والجواب خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٨٥

-

185

-

الجواب:

أنت الوالى والشيخ سفيان هو القاضى معك واليكما الأحكام وما يدعوكما الى المطاولة واتعاب الناس والتردد وأنا ما اعترضت عليكما فى ذلك الا أني قلت ان صح ذلك الخط بقلم ابن عباد كما نسب فالحكم ينبغي أن يكون على غير القاعدة الأولى فلما لم يصح معكم ذلك فما المانع من اجراء الحكم ودعوتك المزعجة للشاهد لست أراها ولا تفيد شـ شهادته وحده على ما أختاره من خلاف في المسألة والله أعلم.

40 - مسألة:

ما تقول اذا اختلف أهل بلد فى اصلاح فلجهم ما اعتيد اصلاحه على العامة كتصريح السواقى المعتاد تصريجها وككسر الفلج لاخراجه فمنهم وهو الأكثر نظروا أن يجعلوا كسره على عرفهم على كل أثر كذا وكذا قرشا، وهذه السنة السابقة المعتادة معهم في اصلاح فلجهم، ومنهم من قال: الأولى أن نخرج بادة وتقعد لأن الكسرة فيها مشقة والفلج مشترك بين قبائل شتى منهم في الكويت وفى قطر ومنهم المعسر واخراج البادة أيسر وتبقى يصلح منها الفلج بهذه الخابورة كإذا كان دوران الفلج على ثمان يجعل على تسع الايام ولا يطالب أحدا وأنت خبير أيها الشيخ بترخيص بعض العلماء كالشيخ أبى الحوارى والزاملي وقد أخبرني القاضي سالم ابن محمد الحارثي أن الشيخ العلامة عيسى بن صالح رحمه الله رخص في ذلك زهده وورعه وثقته فهل ترى الترخيص فى ذلك؟ وهل يجبرون على ذلك اذا رأى الحاكم المصلحة، أرجو الافادة ولك الشكر والله يهديك الى طريق الحق واصواب.

الجواب:

ان الأفلاج وسائر الأوقاف المشتركة اذا وجدت فيها سنن معتادة