الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٤٤-
- {{
-
أو من فجارهم أو أبرارهم كل واحد بنفسه أو معية وتواطأ خبرهم بأنهم سمعوا أو رأوا فى بلد كذا وكذا ما يوجب ولاية أو براءة من ولى أو مجهول عندك أن تحكم بالبراءة منهم، وما وجه القول بأن الشهرة في الأموال غير محكوم بها؟
لا
الجواب:
ان الشهرة المذكورة جاء فيها خلاف العلماء على أقوال كثيرة والأكثر على أنها ان كانت كالخبر المتواتر وهو ما ينقله جماعة عن جماعة يجوز تواطؤ مثلهم على الكذب عادة فيحصل العلم بذلك عند المشهود عنده، والقول بأن شهادة الشهرة لا تجوز فى الأموال والمعاملات للنصوص الواردة من السنة الغراء قولا وعملا، كقوله صلى الله عليه وسلم -: «شاهداك أو يمينه» • وقوله تعالى في البيوع والديون:) واستشهدوا شهيدين من رجالكم .. الى آخر الآية، والله أعلم
29 - مسألة:
قال القطب في الذهب الخالص في صفحة إحدى وعشرين وثلاثمائة هو من جامع زوجة غيره أو لمسها أو قبلها استحله بأن يعرض له بوجه يفهم عنه وان صرح له وأظهر التوبة جاز، لأن ذلك حق له عليه فلا بأس بالاعتراف به مع التوبة، وان خاف أكثر له الخير حتى يدخل الرضا قلبه، انتهى كلامه.
;
قلت: فهذا يخرج عندك مخرج الوجوب على فاعله، وان كنت قاصر النظر بعيد الساحل عن رؤية هذا البحر، أعمش العينين من رؤية قطب الدهر فنفسى تأبى ذلك، اذ ذلك مما يفرق بين المرء وزوجه مع أن قوله - صلى الله عليه وسلم -: «اشتد غضب الله على من ستر عليه ذنبا فأفشاه» وحديث الأمر بالستر مما يعينني على ما أقول ولكني أخضع لما يراه الشيخ ولا أعترض عليه فاكشف عنى كل سوء ومحنة.