فصل الخطاب في المسألة والجواب خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٣٦

-

- 236

-

الى حقه وهو القود، ولا أعانه عليه القضاة ولا الحكومة أيضا أم لا شيء له ان ذهبت النفس، أو على الحكومة حين تمادت عليه؟ بين لنا الجواب والسلام عليك من محبك القاضي سعيد بن أحمد الكندي، ثاني ذي القعدة سنة 1380. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته.

الجواب:

أرى ان فات الدم فلا بد من الدية اما على الجاني في ماله أو على الحكومة ان أخرته دون عذر شرعى وستجد بسط ذلك في جواب جملة القضاة قضاة المحكمة الذي حرره الشيخ ابراهيم بن سعيد والعلم عند الله سبحانه والسلام من أخيك خلفان بيده

مسألة:

علمنا من الأثر أن حشفة الذكر. اذا قطعت وحدها لها الدية تامة، كما اذا قطع الذكر من أصله، لكن بقى بحث فيما اذا قطع من الحشفة شيء من قصبة الذكر، فهل الحكم هنا وهنالك واحد؟

أم هنا المقطوع له بالحساب من دية الذكر، وكذلك اذا قطع نصفه الذكر أو أقل أو أكثر فهل هنا له الدية تامة أم له بالحساب من الدية، والاشكال وقع من لفظة «وحدها» حيث جاءت في قولهم اذا قطعت الحشفة وحدها فان لها مفهوما لا يخفى عليك فما حكم مفهومها؟ بين وجه الحق فى هذا البحث وأزح عنا الاشكال والله يوفقك ويعينك على

الدوام.

لنا

الجواب:

ان الحكم واحد ا ان قطعت الحشفة وحدها أومعها من الذكر قليلا

أو كثيرا على سواء.