فصل الخطاب في المسألة والجواب خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٣٥

235

الحديث فلم أجد وأنا مشغول كثيرا الضعف الغالب على وأنتم أفرغ

وأقوى على المطالعة فطالعوا وبالله التوفيق

25

مسألة:

من ضرب انسانا فقطع عضوا منه كيد أو رجل فعاش قليلا ثم مات

ما يلزم الجاني؟

الجواب:

ان مات بالضربة التي قطعت العضو أو جرحته في موضع من جسده فما على الجانى الا النفس الهالكة ان كان قصاصا أو دية، وما عليه أرش الضرب ولا دية الجارحة، وان كان ضربه فجرحه أو قطع منه عضوا ثم ضربه أخرى فمات بعد ذلك فعليه أرش الضرب أو دية الجارحة مع دية النفس وان كان عمدا فقيد به الا القصاص على كل حال

26 - مسألة:

بسم الله الرحمن الرحيم:

سؤل للشيخ العلامة خلفان بن جميل السيابي بخصوص قضية الجلنداني القاتل الجابرى وتردد والد المقتول مرارا على الحكومة يطلب القود ولم يقبل الدية، وقد حكمت له المحكمة الشرعية بالقود ولكن هو حكم غير تنفيذى لأن السلطان تولى أمر القتل بنفسه ولم يفوضه لقاض ولا وال، لذلك لم يتحصل الجابرى لا من القضاة اذ ليس لهم قدرة على القود ولا من القاتل بنفسه وهو على جنب ولى الدم عند الحكم ولا من الحكومة أيضا لا يدرى لأى شيء لا يقيم الحد عليه استبقاء على حياته عسى أن تقبل الدية أو أنها لا ترى اقامة حد القود، وفي حال تردده على الحكومة توفى القاتل، فهل له الدية في مال القاتل لأنه لا يستطيع التوصل