فصل الخطاب في المسألة والجواب خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٤١

-

عن هاشم فان قطع رأس الذبيحة ليس مما اتفق على تحريمها به بل الأكثر على أنه مكروه على العهد بلا حرمة، ألا ترى أنهم قالوا: اذا سبقته الشفرة ولم يتعمد أكلت، فلو كان (متفقا) (1) على تحريمها بذلك لما كان فرق فيه بين العمد وغيره لأنه من خطاب الوضع والله أعلم

-

مسألة:

ما تقول في الصك اذا كتب ما تضمنه أو تأريخه بالمتربي هل يحكم

بثبوته؟

الجواب:

ان كتب الصك بالمتربي صح وثبت ان عرف معناه واستقام لفظه في مبناه ولم يكن فيه اشكال يورث الفهم الحيرة والكلال، أما أن أشكل وانبهم معناه ولم يفهم فدعه في اعتزال واحكم عليه بالترك والابطال لأن فهم المعانى من الألفاظ هو المعول عليه والمركون في الثبوت والبطلان اليه،

والله أعـ لم ..

-

مسألة:

فيما أمسكت عليه الجوارح ومات قبل أن يدرك أيحل أم لا؟

الجواب:

يحل ما أمسكت عليه الجوارح المريضة ولو مات ان ذكر اسم الله

(1) هكذا بالتحرى، لأن مكانها بياض في الأصل.

(م 16 - فصل الخطاب ج 2)