الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٤٠240
-
الخبرة بعد فرأوا قطعها ليسه صلاحا لعظم أجسامها فعلى من يكون.
الضمان؟
الجواب:
على الامام أن لا يأذن لأحد بقطع نخل من بيت مال المسلمين حتى يقف عليها بعينها بنفسه أو أمينه العدل عنده ويرى بعد الوقوف عليها أن قطعها صلاح للمال أو غير مخل بمصالحه ومنافعه فان فعل دون ذلك كان عليه الضمان لأنه حينئذ قصر فيما يلزمه فهو ولو اجتهد فقد أخطأ والخطأ مضمون وان أمر الثقة عنده بالنظر فى حال النخل وتوقيف السائل عليها وتعيينها له على الشروط المقدمة فأخطأ ذلك المأمور كان الضمان عليه
حينئذ، والله أعلم.
-
V
مسألة:
ذكر الشيخ رحمه الله في شرح النيل صفحة 527 ما نصه: «وفى ترتيب لفظ العلامة الحاج يوسف ما نصه، وقال ان أهل مرساون ذبحوا بقرة ولم تتحرك فجاءوا الى عمنا عمروس اليفرنى فى تميجار فسألوه عنها، فقال لهم: اقطعوا من لحمها شيئا واملأوا قصعة بالماء وارموا ذلك اللحم في الماء فان هو نزل ورسب فى الماء فكلوا وان لم ينزل فلا يؤكل، أقول ما تقول فى هذا وقد ذكر المسألة فى أول الصفحة الأولى وما وجهه وكذا ما وجه ما حكاه عن هاشم أن من ذبح بهيمة وقطع رأسها أكلت؟
الجواب:
أما ما حكاه القطب عن عمروس فأنا لا أعرفه والقول بلا علم حرام، ولعله علم ذلك بالتجربة أو نقل له الثقات الأمناء أن اللحم المذكى يرسب وغير المذكى يطفو فوق الماء، ومن علم شيئا فهو الحجة فيه، وأما ما حكاه