الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٤٣243
-
يغتسل في النهر وما فضل ألقاه فى النهر حتى قالوا: اذا غسل ثوبه عليه أن يعصره فى النهر لا خارجا عنه، فلا نرى أخذ الماء الكثير الذي يفضن عن حاجة الاغتسال فيزرع عليه في بيته اللهم الا أن يكون في وقت الخصب وفضل المياه بحيث لا يحرج أربابها، فذلك يختلف باختلاف الأمكنة والأحوال والأزمان وتسامح الناس وعدم تحريجهم فيجب مراعاة هذه الأمور، ولا أدرى فرقا بينما اذا أخذت ماء غيرك من القائد أو الجوائز أو الحملان فذلك سواء عندى، والله أعلم.
12
-
مسألة:
تفضل شيخنا بين لنا الفرق بين سلب العموم وعموم السلب وبين المجموع والجميع بعبارة واضحة مقربة للأفهام ولك الأجر والثواب؟
الجواب:
ان مسألتيك هاتين ليستا من فن علم أصول الفقه وانما هما من فن المنطق وأنا لا علم لى بهذا الفن ولكن الذى أفهمه من عباراتهم أنك اذا قيل لك مثلا: أزيد فى الدار أم عمرو؟ فان أجبت بقولك: كلاهما ليس فيها، فهذا من سلب العموم وان أجبت بقولك: ليس فيها كلاهما، فهذا من عموم السلب، أجاء الحجاج أم الغزاة؟ كلهم لم يحج، هذا سلب العموم، لم يحج كلهم، هذا عموم السلب، لأنه يصدق بمجيء البعض المجيء أصلا، وكما في حديث ذى اليدين اذ قال للنبي – صلى الله عليه وسلم - أقصرت الصلاة يا رسول الله أم نسيت؟ فقال: «كل ذلك لم يكن) فهذا من سلب العموم، فلو قال: لم يكن كل ذلك، فهو من عموم السلب. والله أعلم.
وبعدم
13 - مسألة:
ما تقول في النصارى والبانيان هل تصح مصافحتهم وهل
يصح أكل