فصل الخطاب في المسألة والجواب خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٥١

-

251

-

لهذا الوكيل أن ببيع بها ويكتب الكاتب عليه وتكون مطلقة للبيع وغيره،

أرشدنا ولك الأجر والسلام.

الجواب:

ان الموكل اذا قال لموكله وكلتك وكالة مطلقة هكذا من غير أن يقول في كذا تعمل فيه كذا وكذا مثلا، فهذه الوكالة مجملة لا تقتضى العمل في شيء أصلا، بل حكمها الوقوف عنها حتى يتضح بيانها فيما يراد بها، فان علم مراد الموكل عمل بمقتضاه من اطلاق أو تقييد ومادام مبهما فحكمه الوقوف عنه وهذا فى جميع الكلام العربي حتى في القرآن الكريم والسنة النبوية، والله أعلم.

21 - مسألة:

فى مال مرتفع وأسفل منه مال فسقط ظفر المال المرتفع في المال الأسفل وقلع نخلا هل يلزم صاحب المال المرتفع غرم ما ضاع اذا طلبه؟

الجواب:

ينبغي أن يقف الثقات العارفون على المكان المرسل فيه الماء فاذا رأوا فى النظر أن ارسال الماء وتسببه على ذلك الظفر لا يضربه ولا بما تحته فلا ضمان وذلك شيء جاء من قبل خارق القواعد، والله أعلم.

22 ـ مسألة:

هل سجود التلاوة فرض أم سنة؟ وهل تجب على الفور؟

وما لفظها؟

: