فصل الخطاب في المسألة والجواب خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٥٨

-

258 -

الجواب:

لا يجوز ذلك بوجه من وجوه الحق لا باليد ولا بالاناء لأن أمواله الناس قليلها وكثيرها حرام بدون اذنهم الا ان كان تعارف بين قوم أو في بلد أنهم يتباوحون في ذلك ولايتمانعونه على قول من يرى جواز الأخذ بالتعارف وهو رأى بعض العلماء فجائز على هذا، والله أعلم

32 - مسألة:

في مسجد متعطل عن القيام وهو في بلد وله مال غير مصطلح والوكيل غير قائم باصلاح المال ولا باصلاح المسجد ماذا يلزم في حق

هذا المسجد؟

جميع

الجواب:

يجب على جميع المسلمين أن يقوموا لليتامى والمجانين والبنه والأوقاف بالقسط كما أمر الله سبحانه وتعالى وعز وجل في كتابه في الأموال التي لهم وفى أنفسهم وأن يقبض الأموال الأمين الصالح المصلح ويعمر الأموال ويقوم بالمصالح كلها وما فضل من أموال الأوقاف عن الأمر اللازم لها فينفق فى مصالح المسلمين العامة لهم كتدريس العلوم الشرعية ونحوها مما يعم نفعه كل المسلمين، والله أعلم.

33 - مسألة:

هل

يصح أن يكون الرجل وكيلا لاثنين فى القسمة العادلة الشرعية وهما من أهل الشركة مع توزيع السهام والمنازعة بأخذ أهل السهام بالقرعة وغيرها فيما قاله النجباء الأعلام؟ وكيف وجه الصحة على هذه

الصفة؟