فصل الخطاب في المسألة والجواب خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٥٩

الجواب:

259

-

1

لا

يصح أن يكون الرجل الواحد وكيلا لموكلين اثنين في مشترك واحد ليقسمه بينهما، لأن القسمة كالبيع ولا ينعقد البيع الا من بائع ومشتر ولا يكون الواحد بائعا مشتريا لشيء واحد في آن واحد.

والله أعلم.

34 - مسألة:

في امرأة وكلت رجلا في قسمة ميراث ووجدت المرأة في قسمها غررا

عليها، ما يجب عليها من ذلك؟

الجواب:

النظر في الوكالة فيما تقتضيه من الشروط ان كانت مطلقة حائلة عن

الشروط فلا رجعة ولا غير لها ما لم يكن غبن فاحش، وان كانت وكلته على أن يراجعها بالمشورة والنظر فيما يأخذه لها من الأسهم فلم يفعل لها نقض القسمة لتعلم والسلام.

35 - مسألة:

هل يجوز لباس البنطلون ورباط العنق للرجال والنساء؟

الجواب:

ان لباس البنطلون ان كان يستر الرجل من سرته الى ركبته فلا بأس به وهو جائز بل هو أستر من الازار هذا اذا ما كان وحده، وان كان فوقه قميص فجائز مطلقا، وأما رباط العنق كهيئة الزنار فهذا لا يجوز