فصل الخطاب في المسألة والجواب خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٧١

- 271 -

-

الجواب:

لا يجوز ولا يحل اللعن لأحد من أهل القبلة، وهذا لا يقوله الا جاهل بما يلزمه وبماله وعليه من حقوق المسلمين لأن الموحد بالتوحيد دمه وماله وعرضه، فعلموه ان كان جاهلا ونبهوه ان كان غافلا: يحرم وعظوه ان كان جافيا وانصحوه عن ذلك فان النصح فرض واجب على كل مسلم لأخيه والدين النصيحة قاله عليه الصلاة والسلام ثلاثا وكذلك حكم العداوة فان الله أوجب المودة بين جميع المسلمين والتساعد والتعاون وفى الحديث: «المسلم أخو المسلم أحب أم كره» وما جرى من الاختلاف بين المسلمين في مسائل مخصوصة فذلك اجتهاد منهم وحرمة عرض المسلم كحرمة دمه، الله الله عباد الله، لا تأكلوا لحوم المسلمين الراكعين الساجدين الحامين للقرآن المبين، وفقنا الله واياكم لما يحبه ويرضاه

والله أعلم.

66 - مسألة:

ما الدليل على تحريم حلق رءوس النساء وما التحقيق عندك؟

الجواب:

أما تحريم حلق رءوس النساء فغالب ظني أنه لا يخلو من نصوص في السنة الا أنه لا يحضرني الآن الا قوله - صلى الله عليه وسلم -: الشعر أحد الجمالين فدل على تحريم تغيير جمالها لأن تغييره تشويه ولا يحل ذلك ولأن عدمه عيب في الأمة يرد به البيع فاذا كان عيبا في الاماء فبالأولى في الحرات والله أعلم.

67 - مسألة:

عن

مسألة في كشف الكرب بأن العائد للمريض لا يأكل معه شيئا