فصل الخطاب في المسألة والجواب خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٧٥

750 -

وجوبا فلا أقل من أن يكون ندبا لأن القلم أحد اللسانين، وانه لابد

في حال الكتابة من حركة قلبية – وان لم تكن لسانية – فالترك والتنزه

أولى على كل حال، والله أعلم.

أياما

110 - مسألة:

وبعد

—

في الحائض اذا أتاها الحيض في رمضان بعد ما صامت دن أوله ما انقضت أيام الحيض وطهرت أرادت أن تصوم باقى رمضان خهل عليها أن تجدد النية بالتلفظ أم تكفيها النية الأولى التي هي في دخوله أم كيف العمل؟

الجواب:

تكفيها النية الأولى، فان جددتها فحسن، والله أعلم

12 - مسألة:

ذكر المصنف عن بشير أن الرجل اذا انغمس في الماء حتى يبتل بدنه كله أنه ان نوى به وضوء الصلاة أجزأ، هل هذا الاجزاء يخرج عندك للصلاة كانت نفلا أو فرضا أو للجنابة فقط، ويتوضأ للصلاة غيره وما وجه هذا القول؟ وهل عليه عمل؟ وأحسبه يعنى الأول لأنه ذكرها في باب نية الوضوء وذكر قبلها وبعدها مسائل وضوء، وفى معناه قول الشيخ السالمي:

ومن أتى بغسله المسنون

يجزيه عن وضوئه المصون

الجواب:

نعم: هذه الصفة يعبر عنها الفقهاء بالاجزاء عن الوضوء وعن غسل الجناية ونحوه، أما الغسل من الجنابة فالمراد منه تعميم الجسد