فصل الخطاب في المسألة والجواب خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٧٦

-

-

كله بالماء بعد ازالة النجاسة وتنقية موضعها فهذا هو الواجب المعقول المعنى، والتعميم واجب تعبدي، فاذا حصل تعميم الجسد بعد ازالة النجاسة سقط الوجوب بذلك وخرج به عن عهدته، وحركة الماء حال الانغماس تكفى عن امرار اليد عندهم، وأما للوضوء فان الوضوء تعبدي أيضا، والنية فى التعبديات واجبة، ولا يكفى فعلها بدون نية الأداء للمتعبد به، فاذا نوى بذلك الغسل أو الانغماس وضوءا لصلاة نفل أو فرض أو أطلقها كذا ولم يخصص أجزأه أيضا عند الأكثر: من توضأ بعد الغسل فليس منا» رواه الطبراني عن ابن عباس بضعف،

والله أعلم.

13 - مسألة:

بلغني أن الطهارة الشرعية نوعان، ما صفتهما؟

الجواب:

هما طهارة من الحدث، وطهارة من الخبث، واتفق المسلمون على أن الطهارة من الحدث ثلاثة أصناف: صغرى وكبرى، وبدل منهما، فأما الصغرى فهو الوضوء، وأما الكبرى فهو الغسل من الجنابة ومن الحيض والنفاس، والصنف الثالث الذي هو بدل منهما التيمم، لكنهم اتفقوا أنه بدل من الصغرى واختلفوا فى الكبرى، والصحيح أنه بدل منها أيضا، فان السنة قد جاءت بذلك قولا وفعلا وتقريرا حتى لا يكاد يخفى على أدنى ممارس لكتب الحديث، والله أعلم

14 ـ مسألة:

هل على الجنب رد السلام، وكذا طالب الشفعة ومن حمله قال لآخر سلمت عليك ولم يسمعه؟

الجواب:

ومن

الجنب يسلم ويرد السلام ولا يمنعه حدث الجنابة من ذلك، وأما