فصل الخطاب في المسألة والجواب خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٧٩

79

-

وقيل: تترك له الصلاة ان دام إلى عشرة ولو لم تتم أيامها، وأما الانتظار فمحله قبل الغسل، وقبل رؤية الطهر وذلك اذا تمادى بها الدم زائدا عن وقته وأما بعد الطهر والصلاة عن نقاء فلا انتظار فافهم

زادك الله فهما، والله أعلم.

18 ـ مسألة:

وفى الحائض المؤقتة خمسة أيام فرأت الطهر في اليوم الرابع فصلت أو رأته قبل مضى الخمسة الأيام ولو بساعة مثلا فصلت هل فرق في الصورتين أعنى فى أقربيه جواز الوطء قبل أن تستغرق أيامها المؤقتة

تماما؟

الجواب:

اذا رأت الطهر قبل انقضاء أيامها المعتادة ولو بساعة فاغتسلت وصلت ولم تردف بدم فينبغى أن لا يطأها زوجها حتى يمضى وقتها المعتاد، وذلك استحسان دون وجوب والله أعلم

19 - مسألة:

في المتوضئ اذا شم ريح الدبر هل ينتقض وضوؤه بذلك الشم؟

الجواب:

شم ريح الدبر لا ينقض الوضوء الا على الخارج منه لا على غيره

وانما الناقض خروجه على من خرج منه فقط، والله أعلم

20 - مسألة:

وعن رجل مسافر وحضر وقت الصلاة ولم يجد ماء الا أنه