فصل الخطاب في المسألة والجواب خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٨

سؤال للشيخ خلفان بن جميل، ومحمد بن سالم بعد السلام:

وما قولكم فى رجل له زوجة ورأى فى مسيرها لبيت والدتها أنها مصرة عليه إما محاذرة تسلم، أو إفساد من الأم، فكتبت لها كتابة لتصدها عن الدخدل في بيت إمها، هل يصح له ذلك، وأن أمها إن شاءت مطالعة الابنة غير ممنوعة مبينة فعل ذلك من رجل من المتعلمين، أهل الفضل، من أهل بدية، وأنكر عليه آخرون وشنعوا عليه في ذلك، وهو يقول: فعلت ذلك، وإن كان لا يصح لى ذلك، والذي على ألتزم به من توبة وغيرها.

أرجو حالا إرسال الجواب مع الشيبة. كتبه إمام المسلمين محمد ..

الجواب: الذى نعلمه من الأثر أن الكتابات والرقي إن كانت بالقرآن، أو بأسماء الله تعالى الذي يعرف معانيها مستعملها، ويعرف تقدير الحاجة النافعة من استعمالها بما لا يضر ببدن أو عقل، فذلك

جائز، وقد استعمله كثير من الصحابة والتابعين

أما ما لا يعرف معناه، كالأسماء السريانية والعبرانية فلا،

والله أعلم.

كتبه خلفان بن جميل