الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٨٣-
-
يجزيه ان لم يقل ما قاله المأموم أم لا يجزئ الامام والمأموم الا التلفظ
بالقولين؟
الجواب:
يؤمر الامام أن يقول: سمع الله لمن حمده عند رفعه من الركوع، ويقول المأموم: ربنا ولك الحمد، وهكذا يقولهما الامام مع المأموم أيضا، وبهذا جاءت السنة، وإن قال المأموم:: سمع الله لمن حمده كالامام فلا يضره وان لم يقل المأموم واحدة من الكلمتين أو لم يقل الامام ربنا ولك الحمد فقد شدد في ذلك، وفى النقص أقوال، والله أعلم
6 - مسألة:
هل يلزم التلفظ بالنية للصلاة؟ وهل يصح أن تصلى الوتر في السفر ثلاث ركعات؟ وهل تكفى الامام النية أنه امام الحاضر والغائب أم التلفظ بها لازم؟ وهل تفسد صلاة من صف وراء الامام منفردا أو اثنان صف أحدهما على يمين الامام والآخر على يساره، أو اثنان صفا على يمينه، وما أرجح الأقوال في صلاة المسافر الذي لم يجاوز الجمع؟ ومن أراد الخروج للسفر في شهر رمضان وبيت نيته أن يخرج قبل الفجر فأخذته سنة النوم حتى استيقظ بعد الفجر فهل له
الافطار؟
الجواب:
اعلم أن النيات كلها محلها القلب، واللسان يؤكد اعتقاد الجنان، فالتأكيد باللفظ مستحب، والنية بالقلب واجبة وهى مجزية في الصلاة وغيرها، والوتر الواجب ركعة، وما يصلى قبلها نفل، قل أو كثر، وأقله ركعتان ولا غاية لأكثره، وندب كونه اثنتى عشرة ركعة كما كان يفعل - صلى الله عليه وسلم - وذلك كله يجوز فى السفر والحضر، والاقتصار في السفر على الواحدة تخفيف لا غير، ونية الامام للحاضر