الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٨٤-
84
-
والغائب تجزيه بقلبه، واللفظ مستحب كما تقدم، والمسنون في صف الجماعة أن يقف الواحد عن يمين الامام والاثنان فصاعدا يقفان خلفه وكل ما وقع مخالفا للسنة من ذلك فالخلاف بين الفقهاء في فساد صلاتهم ان صلوا على ذلك بجهل بالسنة، وان تعمدوا خلافها فالأرجح الفساد، والمسافر مختلف في جواز قصره قبل أن يجاوز الفرسخين، أجاز له ذلك بعض الفقهاء والأحوط المنع قبل المجاوزة، وهذا أحب الى، ومن طلع عليه الفجر في أمياله فى شهر رمضان فلا يجوز له الأفطار في ذلك اليوم، وشرط الافطار أن يصبح خارج الأميال مبيتا نية الافطار من الليل، والله أعلم.
7 - مسألة:
هل يسقط لفظ النية عن المسافر كما سقط عن الموطن مع أن الصلاة فرضت في السفر فزيدت في الحضر؟
الجواب:
انه لا تفسد صلاته اذا لم يقل سفرية أو حضرية لأن النية مشروطة بالقلب وذلك مطلوب لابد منه فى الحضر والسفر، وانما اللفظ استحبه بعض العلماء تأكيدا للنية المقررة بالقلب، والله أعلم
8 - مسألة:
متى أول الطلوع وأول الغروب ومتى آخرهما والأوقات المنهى عن الصلاة فيها ما هي؟ تفضل ببيان ذلك
الجواب:
قال أهل العلم اذا غاب قرص الشمس عن رؤية البصر وبقيت حمرة بالأفق الشرقى من السماء، فتلك الحمرة هي آخر قرن من